تلخيص كتاب سفر الحوالي: «شرح رسالة تحكيم القوانين لابن إبراهيم»
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ،: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ في قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ في أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَحَرَّوْا فِيمَا أَنْزَلَ الله إِلاَّ جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ”.
من أهم القضايا في ديننا قضية تحكيم شرع الله، فهي قضية مفصلية لا تتحمل الميوعة أو الهزل. قضية ربما تصل بالمستهين بها إلى الكفر والارتداد عن الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا، نعرض أهم النقاط التي ذكرها مفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وشرحها الشيخ سفر الحوالي فك الله بالعز أسره: «رسالة تحكيم القوانين».
موضوع الرسالة
هو الحكم بغير ما أنزل الله، والفصل في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، وما الذي منها يخرج من الملة وما الذي لا يخرج من الملة، أي ما الكفر الأكبر وما الأصغر من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: “إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما أُنزِل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم على العالمين”.
وهنا يعلق الشيخ سفر الحوالي على كلام المفتي ويقول: “يبدأ الشيخ محمد في تأصيل الأصل، وهذا من كمال الفقه والحكمة في الدعوة، أن الداعية إذا أراد أن يتكلم في أمر وفيه تفصيل يبدأ بتقرير الأصل والقاعدة الكلية، ثم تبيين التفاصيل المندرجة تحته إن كان بعضه جائزًا وبعضه واجبًا وبعضه استثناء. ففي هذه القاعدة يوضح الشيخ الحقيقة البديهية إن من الكفر جعل القانون الذي يضعه البشر بأهوائهم وشهواتهم بديل عن ما أنزل الله.
يستدل الشيخ ابن إبراهيم بقول الله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾، ففي الآية نفي مؤكد بتكرار أداة النفي وبالقسم، ﴿ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾. لم يكتفِ ربنا بمجرد التحكيم لرسول الله، بل الرضى والتسليم التام لحكم الله ورسوله. يقول ابن القيم في مدارج السالكين في شرحه هذه الآيات إنها اشتملت على مراتب الدين الثلاثة:
- الإسلام: وذلك في مقام التحكيم، فمن لم يُحكِّم الرسول فهو غير مسلم.
- الإيمان: وذلك في مقام نفي الحرج، فمن حكّم الرسول، ووجد في صدره ضيقًا وحرجًا من حكم الرسول ولم يسلم تسليمًا به، فهذا ليس بمؤمن. وهنا يكون العبد مسلمًا ولكنه لم يدخل في عباد الله المؤمنين.
- الإحسان: وذلك من مقام التسليم، فمن حكّم الرسول ولم يكن في صدره حرج من حكمه، ولكنه لم يبلغ الغاية العظمى في أنه لم يسلم كمال التسليم، فهذا مسلم مؤمن يحتاج لمرتبة الإحسان.
ثم يذكر الشيخ ابن إبراهيم الدليل الثاني من كتاب الله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا”﴾، فجعل الله تحكيم شرع الله شرطًا لحدوث الإيمان. وكلمة “شيء” تدل على العموم، عموم تحكيم الله ورسوله في كل الأمور صغيرة أو كبيرة. وفي “ذلك خير وأحسن تأويلًا” تأكيد على أن تحكيم الله كله خير، وأن الرد لغير شرع الله محض شر وسوء عاقبة في الدنيا والآخرة.
يعلق الشيخ سفر الحوالي فيقول إن المنافقين يستخدمون التأويل للتجرأ على شرع الله، فيقولون ﴿إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا﴾، وقالوا: ﴿إنما نحن مصلحون﴾. ولهذا رد الله عليهم ﴿ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾. لم يستخدم المنافقون فقط التأويل، فهو مسلك كل دعاة الجاهلية؛ فنجد أن عبادة الأصنام ظهرت بتأويل، ابتداء من نحت حجارة على هيئة عباد صالحين كـ”سواع، ويغوث، ويعوق، ونسر” بتأويل أنهم صالحون، فنكون صالحين مثلهم ونتخذهم قدوة تعيننا على عبادة الله، حتى تطور الأمر إلى عبادتهم، ثم عبادة أي صنم. فلكل شيء تأويل، والمتحاكمون إلى القوانين الوضعية لهم تأويلهم الخاص.
فتأويل أصحاب هذا الفكر هو أننا الآن في القرن الواحد والعشرين، وقد تحضر العالم وتغيرت الأحوال، فبدلًا من الخروج من الدين نقوم بالتوفيق بين الإسلام والقوانين الحديثة؛ فنصلي ونصوم ونحج، ولكن نطبق القوانين الحديثة، ونطور موضوع المرأة، ونغير في الحياة الاجتماعية لتكون متماشية مع الغرب، ونبقى مسلمين! فهكذا هو تأويلهم، فهم لا يقولون للناس اكفروا بالله، وتلك مشكلة الشعوب المُغفَّلة والأمم المخدوعة بمكر الليل والنهار؛ إذ ينخدعون بهذه الدعاوى.
يبين الشيخ محمد إبراهيم أن بداية التأويل والتضليل كانت على يد المعلم الأول للجاهلية “إبليس” وهو يمارس التأويل والتضليل على آدم عليه السلام: ﴿يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾، فهو لم يقل لسيدنا آدم اكفر بالله، وهو ذاته ما يفعله من يدعون لترك تحكيم شرع الله بدعوى تطور العالم واستحداث أمور جديدة، وكأن الله -حاشاه- لا يعلم مايحدث وما سيحدث، وكأنهم أعلم من ملك الملوك، وهذا محض استنقاص لبيان الله ورسوله.
الطاغوت
﴿ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلال بعيدًا﴾
يُعرف الشيخ ابن إبراهيم معنى الطاغوت فيقول: “الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول، أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. من شرع للناس قوانين تعطل وتلغي حدود الله فهو طاغوت، كمن عطل حد الربا والخمر وغير ذلك. وفي الآية الكريمة يأمرنا الله بالكفر بالطواغيت، ويوضح لنا أن في هذا ضلالًا بعيدًا؛ فهؤلاء القانونيون يروجون أن في هذه القوانين تطورًا وتقدمًا وفخرًا، يتفاخرون بنظام البنوك والقوانين المأخوذة من الغرب، ولكنها في الحقيقة ضلال بعيد”.
الحكم حكمان لا ثالث لهما
﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون﴾. فالحكم حكمان: حكم الله، أو حكم الجاهلية، لا ثالث لهما، ولا خلط بينهما. ولكن القانونيين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء من الله على رسوله من ناحية العبادات، أما في التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وقضية المرأة وغيرها نُحكّم القوانين. كقضية إطلاق كلمة، “كافر” على غير المسلمين، فهي الآن لا تصح. فهم غير مسلمين وفقط، وربما يدخلون الجنة أيضًا بحسب زعمهم الباطل المحرف للدين!
يقول الشيخ ابن إبراهيم: وانظر إلى قول الله تعالى: ﴿ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون﴾ حيث يقول ابن كثير فيها: “ينكر الله على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والآهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم”.
فتجد الشريعة الإسلامية عند القانونيين من مصادر التشريع، مثلها مثل القوانين الوضعية، وبرأيهم بهذا نكون دولة مسلمة!! وهم لا يختلفون بذلك عن جنكيز خان عندما وضع دستور دولته المسمى «الياسق» الذي أخذ من الشريعة الإسلامية الكثير في مواده، واعتبرها مصدرًا من مصادر التشريع في دولته.
أنواع الكفر
ثم بعد ذلك يأصل لنا الشيخ محمد إبراهيم الحكم الفقهي فيمن يحكم بغير ما أنزل الله، فالعديد من الآيات تصفهم بالكفر والظلم، فهل هم كفار كفرًا مخرجًا من الملة؟
فرق الشيخ بين كفر الاعتقاد الناقل عن الملة، وكفر عمل لا ينقل عن الملة وتناولهم بشكل مفصل:
- كفر الاعتقاد: وقد فصله الشيخ في ست حالات:
- أن يجحد الحاكم أحقية حكم الله ورسوله. وهذا النوع مخرج من الملة لأنه جحد معلوم من الدين بالضرورة، وجحود أي حكم من الأحكام الثابتة القطعية كفر كإنكار الجهاد مثلًا، فهذا كفر. ويأكد الشيخ على هذا المعنى فيقول: “إن من جحد أصلًا من أصول الدين أو فرعًا مُجمَعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول قطعيًا فإنه كافر الكفر الناقل من الملة.”
- ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقًا، لكن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل؛ لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث. وهذا لا يكون مثل الأول في تصوره للشريعة ولكنه كفر أيضًا، فحكم الله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث؛ فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله وسنة رسوله نصًا صريحًا ظاهرًا أو استنباطًا، علم ذلك من علم وجهله من جهله.
ويرد الشيخ على من يدعي تغيير الفتوى بتغيير الأحوال بأن المراد من هذا هو تغيير مستصحب فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله ورسوله، ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن معزل من ذلك.
- ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكنه اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين السابقين في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة؛ لأن هذا الطرح يسوي بين الخالق والمخلوق. يقول الله تعالى على لسان الكافرين: ﴿تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين﴾، وبذلك يكون كفرًا ينقل عن الملة لما فيه من المناقضة والمعاندة لقول الله ﴿ليس كمثله شيء﴾، ونحوها من الآيات الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه من مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.
- ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله ورسوله، فضلًا عن اعتقاده كونه أحسن منه، لكنه اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله، يصْدُق عليه ما يصْدق عليهم، لاعتقاد جواز ما عُلِم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمُه؛ فهم يعتقدون جواز التحاكم إلى غيره، وهو أيضًا مخرج من الملة.
- يقول الشيخ عن هذا النوع الخامس: “هو أعظمهم وأشملهم وأظهرهم معاندة للشرع، ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا و إمدادًا وإرصادًا وتأصيلًا ومراجع ومستندات”.
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ترجع كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع، وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين الغرب. ولهذا النوع خطورته لأنه عام للأمة، وهو أن يأتي أحد فيفتح المحاكم غير الشرعية ويقيمها في البلاد فتكون واقعًا عمليًا، تلتزم به الأمة وتُجبر عليه ولا تجد بدًا منه.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مُهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الله ورسوله، فأي كفر فوق هذا الكفر؟!
- ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوها من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها «سلومهم»، يتحاكمون بها بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضًا عن حكم الله، وهذا النوع قديم جدًا، ولكنه موجود حتى الآن. وهذا النوع لا يختلف عن الأنواع الخمسة السابقة، فهو تعطيل لحكم الله واستبداله بموروثات الآباء والأجداد.
- كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مخرج من الملة:
ذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله له الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. مثله مثل قاضٍ حكم لأحد أقاربه أو من له عليه دلال بحكم مخالف للشرع، كأن يحكم عليه بالتعزير في قضية تستوجب رجمًا أو جلدًا، ولكنه في نفسه يعلم أن الحكم حكم الله، والشرع هو ما شرع الله، هذه الحالة لا يكون الكفر فيها مخرجًا عن الملة، ولكنه كبيرة.
فتوى الشيخ ابن باز
سُئِل الشيخ ابن باز: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارًا؟
فأجاب: الحكم بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من الشرع فهو كافر عند جميع المسلمين، ومن يحكم القوانين الوضعية بدلًا من شرع الله يرى في ذلك جائزًا، حتى لو قال إن تحكيم الشريعة أفضل، فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله، أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعًا للهوى أو الرشوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصٍ بذلك فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، وقد أتى كفرًا أصغر لا يخرج من الملة.
كما سُئِل الشيخ في حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها، هل يكفر أو يفسق؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟
فأجاب: الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها أقسام:
- من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد ويفيد غيره فهذا لا حرج عليه، بل قد يكون مأجورًا إذا أراد بيان عيوبها. والصلاة خلفه لا شك في صحتها.
- من يدرس القوانين أو يدرسها ليحكم بها، أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال، فهذا فسق وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهذا قول معروف بين أهل العلم. أما مسألة الصلاة خلف الفاسق ففيها خلاف حول صحتها.
- من يدرس القوانين ويدرسها مستحلًا للحكم بها، سواء أعتقد أن الشرعية أفضل أم لم يعتقد، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرًا أكبر.
فتوى الشيخ ابن عثيمين
سُئِل الشيخ ابن عثيمين في حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فقال:
إن الحكم بما أنزل الله من توحيد ربوبيته وكمال ملكه، ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾ فسمى الله تعالى المتبوعين أربابًا؛ حيث جُعِلوا مشرعين مع الله، وسمى المُتبِعين عبادًا؛ حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي: “بل إنهم حرموا عليهم وأحلوا لهم فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم” .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله أنهم على وجهين:
- أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا كفر جعله الله ورسوله شركًا.
- أن يطيعوهم في معصية الله ويعتقدون أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أهل الذنوب.
المصادر
موضوع موفق,بارك الله في اهل موقع بيان جميعا